3
تستوفى جهة الوقف الاجور السنوية المترتبة على العقارات من نوع مشد المسكة وفق التعامل القديم الثابت في قيود مديرية اوقاف اللاذقية وفروعها والسابق لتاريخ نفاذ القانون 163 لعام 1958 بما لا يزيد عن النسب المحددة في ة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

