التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
313
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

4

يجوز الرجوع على الدوائر الوقفية بما استوفته من اصحاب التصرف لقاء أجور او بدل استبدال عقارات مشد المسكة المسددة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي