1
تعدل النسبة المئوية لجهة الوقف الواردة المادة 3 من القانون ذي الرقم 163 لعام 1958 المعدلة بموجب المادة 2 من القانون ذي الرقم 189 تاريخ 13 حزيران 1960 فيما يتعلق بالنوع الشرعي ) مشد المسكة ) وفقا لما يلي : النسبة المئوية لجهة الوقف النوع الشرعي للعقار ثمانية بالمائة مشد المسكة : في الاراضي البيضاء السليخ والعقارات المبنية عليها خمسة عشر بالمائة مشد المسكة : في الاراضي المشجرة

