التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 26 لعام 1981 المتضمن مقدار تعويض الهندام للمذيعين في التلفزيون

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
26
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمنح العاملون في المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون القائمون فعلاً بوظيفة مذيع أو مذيعة في التلفزيون تعويض هندام مقداره 300 ل.س.

2 · المادة 2

#

يقطع هذا التعويض في حالات الندب أو الإعارة أو الإيفاد ببعثة أو منحة دراسية، أو الوضع خارج الملاك أو وضع تحت التصرف، لأعمال أخرى لا علاقة لها بعمل مذيع أو مذيعة في التلفزيون.

3 · المادة 3

#

يستثنى التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى للتعويضات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 27/12/1401 هـ الموافق 25/10/1981 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.