المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يمنح العاملون في المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون القائمون فعلاً بوظيفة مذيع أو مذيعة في التلفزيون تعويض هندام مقداره 300 ل.س.
2 · المادة 2
#يقطع هذا التعويض في حالات الندب أو الإعارة أو الإيفاد ببعثة أو منحة دراسية، أو الوضع خارج الملاك أو وضع تحت التصرف، لأعمال أخرى لا علاقة لها بعمل مذيع أو مذيعة في التلفزيون.
3 · المادة 3
#يستثنى التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى للتعويضات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 27/12/1401 هـ الموافق 25/10/1981 م

