1
يمنح العاملون في المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون القائمون فعلاً بوظيفة مذيع أو مذيعة في التلفزيون تعويض هندام مقداره 300 ل.س.
التشريعات السورية
1
يمنح العاملون في المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون القائمون فعلاً بوظيفة مذيع أو مذيعة في التلفزيون تعويض هندام مقداره 300 ل.س.