التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

1

يمنح العاملون في المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون القائمون فعلاً بوظيفة مذيع أو مذيعة في التلفزيون تعويض هندام مقداره 300 ل.س.