التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

2

يقطع هذا التعويض في حالات الندب أو الإعارة أو الإيفاد ببعثة أو منحة دراسية، أو الوضع خارج الملاك أو وضع تحت التصرف، لأعمال أخرى لا علاقة لها بعمل مذيع أو مذيعة في التلفزيون.