2
يقطع هذا التعويض في حالات الندب أو الإعارة أو الإيفاد ببعثة أو منحة دراسية، أو الوضع خارج الملاك أو وضع تحت التصرف، لأعمال أخرى لا علاقة لها بعمل مذيع أو مذيعة في التلفزيون.
التشريعات السورية
2
يقطع هذا التعويض في حالات الندب أو الإعارة أو الإيفاد ببعثة أو منحة دراسية، أو الوضع خارج الملاك أو وضع تحت التصرف، لأعمال أخرى لا علاقة لها بعمل مذيع أو مذيعة في التلفزيون.