التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
26
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

3

يستثنى التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى للتعويضات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.