3
يستثنى التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى للتعويضات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
التشريعات السورية
3
يستثنى التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى للتعويضات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.