التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 24 لعام 1981 المتضمن تعديل قانون الانتخابات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 24 لعام 1981 المتضمن تعديل قانون الانتخابات الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تلغى المواد /15-31-33-36-43/ والفقرة /ب/ من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 14/4/1973 ويستعاض عنها بالنصوص التالية :

15 · المادة 15

#

يكون لكل واحد وخمسين ألفاً وخمسمائة من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد ، في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .

17 · المادة 17

#

فقرة /ب/ متمتعاً بحق الانتخاب وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن .

31 · المادة 31

#

يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً ويستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها وتحرس من قبل رجال الأمن وحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم ويستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب وممثلي المرشحين الحاضرين ويستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه .

33 · المادة 33

#

آ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية وفي أي من مراكز الانتخاب في محل قيده أو إقامته أو عمله . ب- يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفاً موقعاً عليه من قبله ومختوم بخاتم اللجنة ، ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب . ج- يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواءً كانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة ، وسواءً أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة . د- يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب . هـ- تثقب البطاقات الشخصية القديمة عند الانتخاب أما البطاقات الشخصية الحديثة فيصدر وزير الداخلية التعليمات الخاصة بشأنها .

36 · المادة 36

#

تشرع لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها ، فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب في المركز لاغياً ويعاد في اليوم التالي . أما إذا كانت الزيادة أقل من 5 % فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وإذا كان النقص أقل من 5 % من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار .

43 · المادة 43

#

إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول والقانون أو لمقتضيات الأمن ، يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ودونت أسماؤهم في جدوله ويوقف في هذا الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز .

2 · المادة 2

#

تلغى المواد /6 و7 و 8 و9 و10 و11 و34 و35/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 14/4/1973 وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

3 · المادة 3

#

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين : أ‌- من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة . ب- من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .

4 · المادة 4

#

يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 5/12/1401 هـ الموافق 3/10/1981 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.