3
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين : أ- من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة . ب- من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .
التشريعات السورية
3
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين : أ- من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة . ب- من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .