التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

3

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين : أ‌- من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة . ب- من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .