التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

15

يكون لكل واحد وخمسين ألفاً وخمسمائة من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد ، في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .