15
يكون لكل واحد وخمسين ألفاً وخمسمائة من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد ، في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .
التشريعات السورية
15
يكون لكل واحد وخمسين ألفاً وخمسمائة من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد ، في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .