43
إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول والقانون أو لمقتضيات الأمن ، يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ودونت أسماؤهم في جدوله ويوقف في هذا الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز .

