التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

43

إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول والقانون أو لمقتضيات الأمن ، يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ودونت أسماؤهم في جدوله ويوقف في هذا الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز .