التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 11 لعام 1986 المتضمن تحديد القرارات التي تصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
11
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصكوك التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بأن تصدر بمرسوم وذلك في الشؤون التالية : أ- شؤون الموظفين وسائر العاملين في الدولة التالية: 1- الترفيع العادي. 2- الندب. 3- التكليف. 4- أسناد الوظائف. 5- النقل في نفس الملاك أو إلى ملاك آخر. 6- التسريح لأسباب صحية. 7- كف اليد. 8- الإحالة على مجالس التأديب أو المحاكم المسلكية. 9- الاستيداع. 10- الوضع خارج الملاك. 11- الإعارة. 12- الاستقالة أو ما في حكمها. ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة القضاة ومن في حكمهم والعسكريون والسفراء ومعاونو الوزراء ورؤساء الجامعات ووكلاؤها والمديرون العامون للمؤسسات والإدارات العامة والمراكز العلمية المرتبطة بوزارة الدفاع أو بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. ج- شؤون الموظفين وسائر العاملين في الدولة التالية: 1- الصرف من الخدمة. 2- تنفيذ العقوبات المسلكية الشديدة. 3- الإيفاد بمهام رسمية خارج القطر، بما في ذلك الإيفاد لتمثيل القطر، لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويستثنى من ذلك أجهزة رئاسة الجمهورية. 4- تفرغ ذوي المهن الطبية. 5- منح المكافآت التشجيعية بما في ذلك منح هذه المكافآت خارج نطاق الأنظمة المنصوص عليها في المادتين (130 و131) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 6- الإعانات التي تمنح للعاملين المتوفين أو المصابين بسبب الخدمة. 7- تمديد الخدمة بعد بلوغ سن الإحالة على المعاش باستثناء القضاة ومن في حكمهم. 8- تصديق عقود الاستخدام التي يقل الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه بموجبها عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة. د- تسمية اللجان لتصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة. هـ- منح إجازات استثمار المقالع. و- استبدال العقارات الوقفية. ز- الاستملاك لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام. أما إلغاء الاستملاك أو تعديله المؤدي إلى التخلي عن جزء من العقارات المستملكة فيتم بمرسوم.

2 · المادة 2

#

تلغى الفقرة السادسة من المادة الثانية من القرار بالقانون رقم /6/ لسنة 1959 ويعاد العمل بالأحكام السابقة لصدور القرار بالقانون المشار إليه وتصدر الصكوك المعنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

3 · المادة 3

#

مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 26/2/1986 تعتبر جميع القوانين والأنظمة النافذة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /27/ تاريخ 14/5/1980 والمرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 28/9/1985 .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2/1/1986.

الخاتمة

صدر في 16/6/1406 هـ و 26/2/1986 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.