التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
11
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

4

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /27/ تاريخ 14/5/1980 والمرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 28/9/1985 .