3
مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 26/2/1986 تعتبر جميع القوانين والأنظمة النافذة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
3
مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 26/2/1986 تعتبر جميع القوانين والأنظمة النافذة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .