التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
11
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

3

مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 26/2/1986 تعتبر جميع القوانين والأنظمة النافذة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .