1
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصكوك التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بأن تصدر بمرسوم وذلك في الشؤون التالية : أ- شؤون الموظفين وسائر العاملين في الدولة التالية: 1- الترفيع العادي. 2- الندب. 3- التكليف. 4- أسناد الوظائف. 5- النقل في نفس الملاك أو إلى ملاك آخر. 6- التسريح لأسباب صحية. 7- كف اليد. 8- الإحالة على مجالس التأديب أو المحاكم المسلكية. 9- الاستيداع. 10- الوضع خارج الملاك. 11- الإعارة. 12- الاستقالة أو ما في حكمها. ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة القضاة ومن في حكمهم والعسكريون والسفراء ومعاونو الوزراء ورؤساء الجامعات ووكلاؤها والمديرون العامون للمؤسسات والإدارات العامة والمراكز العلمية المرتبطة بوزارة الدفاع أو بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. ج- شؤون الموظفين وسائر العاملين في الدولة التالية: 1- الصرف من الخدمة. 2- تنفيذ العقوبات المسلكية الشديدة. 3- الإيفاد بمهام رسمية خارج القطر، بما في ذلك الإيفاد لتمثيل القطر، لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويستثنى من ذلك أجهزة رئاسة الجمهورية. 4- تفرغ ذوي المهن الطبية. 5- منح المكافآت التشجيعية بما في ذلك منح هذه المكافآت خارج نطاق الأنظمة المنصوص عليها في المادتين (130 و131) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 6- الإعانات التي تمنح للعاملين المتوفين أو المصابين بسبب الخدمة. 7- تمديد الخدمة بعد بلوغ سن الإحالة على المعاش باستثناء القضاة ومن في حكمهم. 8- تصديق عقود الاستخدام التي يقل الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه بموجبها عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة. د- تسمية اللجان لتصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة. هـ- منح إجازات استثمار المقالع. و- استبدال العقارات الوقفية. ز- الاستملاك لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام. أما إلغاء الاستملاك أو تعديله المؤدي إلى التخلي عن جزء من العقارات المستملكة فيتم بمرسوم.

