المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (595) تاريخ 22/10/1967 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أن القضايا التي تنص التشريعات النافذة على إصدارها بمرسوم تنظيمي أو بمرسوم في مجلس الوزراء تصدر اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم التشريعي بمرسوم عادي بناءً على اقتراح الوزير المختص .
2 · المادة 2
#أن القضايا التي تنص التشريعات النافذة على إصدارها بقرار من مجلس الوزراء تصدر اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد دراستها في اللجنة الوزارية الدائمة المختصة وبناءً على اقتراحها .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره وتلغى الأحكام المخالفة له أينما وردت في التشريعات النافذة .
الخاتمة
صدر في 20/7/1387 و 23/10/1967 .

