3
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره وتلغى الأحكام المخالفة له أينما وردت في التشريعات النافذة .
التشريعات السورية
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره وتلغى الأحكام المخالفة له أينما وردت في التشريعات النافذة .