التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
148
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره وتلغى الأحكام المخالفة له أينما وردت في التشريعات النافذة .