التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
148
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

2

أن القضايا التي تنص التشريعات النافذة على إصدارها بقرار من مجلس الوزراء تصدر اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد دراستها في اللجنة الوزارية الدائمة المختصة وبناءً على اقتراحها .