1
أن القضايا التي تنص التشريعات النافذة على إصدارها بمرسوم تنظيمي أو بمرسوم في مجلس الوزراء تصدر اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم التشريعي بمرسوم عادي بناءً على اقتراح الوزير المختص .
التشريعات السورية
1
أن القضايا التي تنص التشريعات النافذة على إصدارها بمرسوم تنظيمي أو بمرسوم في مجلس الوزراء تصدر اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم التشريعي بمرسوم عادي بناءً على اقتراح الوزير المختص .