المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولاسيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي..
1 · المادة 1
#يحدث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة.
2 · المادة 2
#يهدف المعهد إلى.. أ/ النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. ب/ منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. ج/ إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. د/ تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين وغير الناطقين بها. ه/ الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.
3 · المادة 3
#تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص.. أ/ الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب/ تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج/ تحديد الاقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د/ قواعد قبول الطلاب. ه / وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.
4 · المادة 4
#يقبل في المعهد حملة الاجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 5/9/1438 هجري الموافق ل 31/5/2017 ميلادي.

