التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
157
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص.. أ/ الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب/ تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج/ تحديد الاقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د/ قواعد قبول الطلاب. ه / وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.