التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
157
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف المعهد إلى.. أ/ النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. ب/ منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. ج/ إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. د/ تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين وغير الناطقين بها. ه/ الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.