التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
157
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

يقبل في المعهد حملة الاجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.