المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#آ- خلافاً لكل نص نافذ ، يقبل دفع البدل النقدي من العرب السوريين المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم وشهادتهم المقيمين في كل من الدول الآتية : المملكة العربية السعودية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – عمان . ب- يشترط لقبول البدل النقدي بموجب الفقرة (آ) السابقة أن تكون الإقامة دائمة مستمرة مدة خمس سنوات على الأقل بعد دخول المكلف سن التكليف بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو بعده .
2 · المادة 2
#تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى بمبلغ خمسة آلاف دولار اميركي للمكلف لواحد وتؤدي إلى الخزينة العامة .
3 · المادة 3
#تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 1/2/1398هـ و10/1/1978 م

