التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 7 لعام 1978 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين في بعض البلاد العربية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
7
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

آ- خلافاً لكل نص نافذ ، يقبل دفع البدل النقدي من العرب السوريين المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم وشهادتهم المقيمين في كل من الدول الآتية : المملكة العربية السعودية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – عمان . ب- يشترط لقبول البدل النقدي بموجب الفقرة (آ) السابقة أن تكون الإقامة دائمة مستمرة مدة خمس سنوات على الأقل بعد دخول المكلف سن التكليف بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو بعده .

2 · المادة 2

#

تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى بمبلغ خمسة آلاف دولار اميركي للمكلف لواحد وتؤدي إلى الخزينة العامة .

3 · المادة 3

#

تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 1/2/1398هـ و10/1/1978 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.