التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

3

تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .