التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
7
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى بمبلغ خمسة آلاف دولار اميركي للمكلف لواحد وتؤدي إلى الخزينة العامة .