2
تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى بمبلغ خمسة آلاف دولار اميركي للمكلف لواحد وتؤدي إلى الخزينة العامة .
التشريعات السورية
2
تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى بمبلغ خمسة آلاف دولار اميركي للمكلف لواحد وتؤدي إلى الخزينة العامة .