التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

1

آ- خلافاً لكل نص نافذ ، يقبل دفع البدل النقدي من العرب السوريين المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم وشهادتهم المقيمين في كل من الدول الآتية : المملكة العربية السعودية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – عمان . ب- يشترط لقبول البدل النقدي بموجب الفقرة (آ) السابقة أن تكون الإقامة دائمة مستمرة مدة خمس سنوات على الأقل بعد دخول المكلف سن التكليف بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو بعده .