التشريعات السورية

التعديلات - المرسوم 377 لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
377
الرقم
2014
السنة
ملغى
الحالة
1 تعديلاتآخر تعديل: 1 يونيو 2026
العودة إلى التشريعات

عُدّل بموجب

عدّل تشريعات أخرى

هذا التشريع لم يُسجَّل كتعديل لتشريعات أخرى.