التشريعات السورية

المرسوم 377 لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
377
الرقم
2014
السنة
ملغى
الحالة
1 تعديلاتآخر تعديل: 1 يونيو 2026
العودة إلى التشريعات
تاريخي

عرض التشريع بتاريخ 2026-06-01

العودة إلى النص الساري

المواد

المقدمة

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

المرسوم 377 لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم الجمركية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة 15 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 2006/7/6 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265 تاريخ 2001/5/9وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980

2 · المادة 2

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

تحدد نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة وفق خمس شرائح / 1%- ./%30- %20 - %10 - %5

3 · المادة 3

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد الجدول المعدل بقرار من وزير المالية.

4 · المادة 4

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من صدوره. صدر في 1436/2/5هـ الموافق لـ 2014/11/27م.