المواد
المقدمة
ملغاةهذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.
التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01
المرسوم 377 لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم الجمركية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة 15 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 2006/7/6 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
ملغاةهذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.
التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01
تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265 تاريخ 2001/5/9وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980
2 · المادة 2
ملغاةهذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.
التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01
تحدد نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة وفق خمس شرائح / 1%- ./%30- %20 - %10 - %5
3 · المادة 3
ملغاةهذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.
التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01
تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد الجدول المعدل بقرار من وزير المالية.
4 · المادة 4
ملغاةهذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.
التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من صدوره. صدر في 1436/2/5هـ الموافق لـ 2014/11/27م.

