التشريعات السورية

المرسوم 377 لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
377
الرقم
2014
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

المرسوم 377 لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم الجمركية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة 15 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 2006/7/6 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265 تاريخ 2001/5/9وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980

2 · المادة 2

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

تحدد نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة وفق خمس شرائح / 1%- ./%30- %20 - %10 - %5

3 · المادة 3

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد الجدول المعدل بقرار من وزير المالية.

4 · المادة 4

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة · 2026-06-01

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من صدوره. صدر في 1436/2/5هـ الموافق لـ 2014/11/27م.

التغييرات القانونية

  • أُلغي بموجب المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة

    2026-06-01