المواد
المقدمة
رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 حيث تصبح كما يلي...يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 12000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001 و 16000 ليرة سورية.9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001 و 20000 ليرة سورية.11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و 24000 ليرة سورية.12 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 24001 و 30000 ليرة سورية.16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و 50000 ليرة سورية.19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و 75000 ليرة سورية.22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ليرة سورية.
2 · المادة 2
#تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 6010 ليرة سورية في الشهر.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.صدر في 20/5/1430 هجري الموافق لـ 14/5/2009 ميلادي.

