2
تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 6010 ليرة سورية في الشهر.
التشريعات السورية
2
تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 6010 ليرة سورية في الشهر.