التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 6010 ليرة سورية في الشهر.