1
تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 حيث تصبح كما يلي...يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 12000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001 و 16000 ليرة سورية.9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001 و 20000 ليرة سورية.11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و 24000 ليرة سورية.12 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 24001 و 30000 ليرة سورية.16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و 50000 ليرة سورية.19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و 75000 ليرة سورية.22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ليرة سورية.

