3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.صدر في 20/5/1430 هجري الموافق لـ 14/5/2009 ميلادي.
التشريعات السورية
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.صدر في 20/5/1430 هجري الموافق لـ 14/5/2009 ميلادي.