التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.صدر في 20/5/1430 هجري الموافق لـ 14/5/2009 ميلادي.