المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 16 لعام 2019 المتضمن تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1)
#تمنح تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته ، على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
2 · المادة 2)
#تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي : أ- تعويض التفرغ الأساسي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العاملة للدولة . ب- التعويضات الأخرى من الموارد الذاتية للجامعات .
3 · المادة 3)
#يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . صدر في 2/12/1440 هجري الموافق لـ 4/8/2019 ميلادي.

