التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 16 لعام 2019 المتضمن تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
16
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 16 لعام 2019 المتضمن تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1)

#

تمنح تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته ، على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

2 · المادة 2)

#

تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي : أ- تعويض التفرغ الأساسي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العاملة للدولة . ب- التعويضات الأخرى من الموارد الذاتية للجامعات .

3 · المادة 3)

#

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . صدر في 2/12/1440 هجري الموافق لـ 4/8/2019 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.