1
تمنح تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته ، على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
التشريعات السورية
1
تمنح تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته ، على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.