التشريعات السورية

1 · المادة 1)

سوريا
الدولة
16
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

1

تمنح تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته ، على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.