التشريعات السورية

2 · المادة 2)

سوريا
الدولة
16
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

2

تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي : أ- تعويض التفرغ الأساسي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العاملة للدولة . ب- التعويضات الأخرى من الموارد الذاتية للجامعات .