2
تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي : أ- تعويض التفرغ الأساسي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العاملة للدولة . ب- التعويضات الأخرى من الموارد الذاتية للجامعات .
التشريعات السورية
2
تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي : أ- تعويض التفرغ الأساسي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العاملة للدولة . ب- التعويضات الأخرى من الموارد الذاتية للجامعات .