التشريعات السورية

3 · المادة 3)

سوريا
الدولة
16
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

3

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . صدر في 2/12/1440 هجري الموافق لـ 4/8/2019 ميلادي.