التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 12 لعام 1976 المتضمن إعفاء مالك السفينة المسجلة تحت العلم السوري من الرسوم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
12
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 12 لعام 1976 المتضمن إعفاء مالك السفينة المسجلة تحت العلم السوري من الرسوم الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يعفى مالك السفينة الراغب في تسجيل سفينته تحت العلم العربي السوري في موانئ التسجيل المعتمدة في الجمهورية العربية السورية من الرسوم والضرائب التي تستوفى عند التسجيل من قبل وزارات ودوائر الدولة المختلفة باستثناء الرسوم التالية : الرسوم الجمركية وما يترتب على هذا الرسم من ضرائب وبدلات لصالح المرفأ – المدارس – الدفاع .

2 · المادة 2

#

تستفيد من الإعفاءات الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إدارات ومؤسسات القطاع العام في حال كونها مالكة للسفينة .

3 · المادة 3

#

يعمل بهذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ صدوره وتلغى الأحكام المخالفة أينما وجدت .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 14/5/1396 و 13/5/1976

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.