2
تستفيد من الإعفاءات الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إدارات ومؤسسات القطاع العام في حال كونها مالكة للسفينة .
التشريعات السورية
2
تستفيد من الإعفاءات الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إدارات ومؤسسات القطاع العام في حال كونها مالكة للسفينة .