التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

3

يعمل بهذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ صدوره وتلغى الأحكام المخالفة أينما وجدت .