التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

1

يعفى مالك السفينة الراغب في تسجيل سفينته تحت العلم العربي السوري في موانئ التسجيل المعتمدة في الجمهورية العربية السورية من الرسوم والضرائب التي تستوفى عند التسجيل من قبل وزارات ودوائر الدولة المختلفة باستثناء الرسوم التالية : الرسوم الجمركية وما يترتب على هذا الرسم من ضرائب وبدلات لصالح المرفأ – المدارس – الدفاع .