المواد
1 · المادة 1
#يجوز لزراع القرى المرخص فيها زراعة التبغ أو التنباك بموجب قرار متخذ تنفيذاً للمادتين 6 و 9 من القرار عدد 16 /ل.ر أن يبذروا مشاتل التبغ بدون معاملة مسبقة .
2 · المادة 2
#أما زراع القرى غير المرخص فيها بزراعة التبغ أو التنباك فلا يجوز لهم بذر المشاتل إلا بشرط أن يقدموا تصريحاً مسبقاً , يقدم هذا التصريح للقائمقام في مركز القضاء بين 15 تشرين الأول و 30 تشرين الثاني ويقيد بعد إلصاق الطوابع اللازمة عليه في سجل خاص تقدمه إدارة الاحتكار ويوقع عليه المصرح ويعطى وصل بالتصريح . يجب أن يحتوي التصريح على بيان بالأراضي المعدة للبذار واسم صاحبها والمساحة المخصصة للبذار ونوع وجنس البذرة . ويرسل القائمقام سجلات التصريح التي تقفل في 30 تشرين الثاني إلى إدارة المالية المركزية وعلى هذه الإدارة أن ترسلها إلى إدارة الاحتكار .
3 · المادة 3
#تعاين مخالفات أحكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار 16/ل.ر الصادر في 30/1/1935 . يعاقب على عدم التصريح ببذر المشاتل في القرى غير المرخص بزرع التبغ والتنباك فيها بجزاء نقدي من 5 إلى 25 ل.س عن كل آر أو عن جزء من كل آر غير مصرح به ومصادرة البذار أو إتلافه على نفقة المزارع .

