التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
99
الرقم
1938
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز لزراع القرى المرخص فيها زراعة التبغ أو التنباك بموجب قرار متخذ تنفيذاً للمادتين 6 و 9 من القرار عدد 16 /ل.ر أن يبذروا مشاتل التبغ بدون معاملة مسبقة .