1
يجوز لزراع القرى المرخص فيها زراعة التبغ أو التنباك بموجب قرار متخذ تنفيذاً للمادتين 6 و 9 من القرار عدد 16 /ل.ر أن يبذروا مشاتل التبغ بدون معاملة مسبقة .
التشريعات السورية
1
يجوز لزراع القرى المرخص فيها زراعة التبغ أو التنباك بموجب قرار متخذ تنفيذاً للمادتين 6 و 9 من القرار عدد 16 /ل.ر أن يبذروا مشاتل التبغ بدون معاملة مسبقة .