2
أما زراع القرى غير المرخص فيها بزراعة التبغ أو التنباك فلا يجوز لهم بذر المشاتل إلا بشرط أن يقدموا تصريحاً مسبقاً , يقدم هذا التصريح للقائمقام في مركز القضاء بين 15 تشرين الأول و 30 تشرين الثاني ويقيد بعد إلصاق الطوابع اللازمة عليه في سجل خاص تقدمه إدارة الاحتكار ويوقع عليه المصرح ويعطى وصل بالتصريح . يجب أن يحتوي التصريح على بيان بالأراضي المعدة للبذار واسم صاحبها والمساحة المخصصة للبذار ونوع وجنس البذرة . ويرسل القائمقام سجلات التصريح التي تقفل في 30 تشرين الثاني إلى إدارة المالية المركزية وعلى هذه الإدارة أن ترسلها إلى إدارة الاحتكار .

