3
تعاين مخالفات أحكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار 16/ل.ر الصادر في 30/1/1935 . يعاقب على عدم التصريح ببذر المشاتل في القرى غير المرخص بزرع التبغ والتنباك فيها بجزاء نقدي من 5 إلى 25 ل.س عن كل آر أو عن جزء من كل آر غير مصرح به ومصادرة البذار أو إتلافه على نفقة المزارع .

