التشريعات السورية

القرار 36 لعام 1939 المتعلق بشروط زراعة تبغ شك البنت وأبو ريحة والتنباك في محافظة اللاذقية

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
36
الرقم
1939
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يجب أن تخضع زراعة التبغ من نوع شك البنت وأبو ريحة والتنباك في محافظة اللاذقية للشروط التالية : 1 ـ الكثافة : آ ـ التبغ يجب أن تتراوح الكثافة بين 7000 و 12000 شتلة في الألف المتر المربع , ويرفع بصورة استثنائية الحد الأقصى إلى 20000 شتلة فيما يتعلق بنوع الصمصون في منطقة الأكراد ويخفف الحد الأقصى إلى 5000 شتلة فيما يتعلق بالنوع المسمى بالفرنساوي في مناطق الباير والبسيط والبهلولية إذا رخص بزراعة شك البنت في هذه المناطق . ب ـ التنباك يكون حد الكثافة الأقصى 8000 شتلة في الألف متر مربع . ج ـ أبو ريحة : آ ـ الحد الأدنى 10000 شتلة في الألف متر مربع في السهل وحتى ارتفاع 150 متر ب ـ الحد الأدنى 15000 شتلة في الألف متر مربع فوق ارتفاع 150 متر . 2 ـ الخطة الزراعية : آ ـ قطع البراعم الزائدة : آ ـ للتبغ إجباري . ب ـ للتنباك إجباري . ج ـ لأبي ريحة ممنوع . ب ـ قطع رؤوس الشتل : آ ـ للتبغ إجباري باستثناء شتل البذار المحتفظة به برخصة من إدارة الاحتكار . ب ـ للتنباك إجباري باستثناء شتل البذار المحتفظة به برخصة من إدارة الاحتكار . ج ـ الأبو ريحة : ممنوع في السهل وحتى ارتفاع 150 متر واختياري في الأماكن التي يزيد ارتفاعها عن 150متر . ج ـ عدد الأوراق : آ ـ في التبغ بدون تحديد . ب ـ في التنباك 5 أوراق على الأكثر . ج ـ في الأبي ريحة بدون تحديد . د ـ قطف الأوراق : آ ـ في التبغ تقطف الأوراق ورقةً ورقة . ب ـ في التنباك تقطف الأوراق ورقةً ورقة . ج ـ في الأبي ريحة تقطف باقتلاع الشتلة أو بقطعها عند مستوى الأرض وبصورة استثنائية يمكن قطف ورقتين من الساق قبل قطع الشتلة .

2 · المادة 2

#

كل زراعة لا تستوفي الشروط المفروضة على النوع المذكور في الرخصة تعتبر زراعة غير مرخص بها ويعاقب الزراع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة الثانية من القرار 16/ل.ر والتي يعاقب بها الأشخاص الذين تعاطوا هذه الزراعة بدون رخصة .

3 · المادة 3

#

تعاين مخالفات أحكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب وفقاً للشروط المنصوص عليها في القرار 16/ل.ر تاريخ 30/1/1939 .

4 · المادة 4

#

تطبق أحكام هذا القرار ابتداءً من موسم سنة 1939 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.