التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
36
الرقم
1939
السنة
ساري
الحالة

3

تعاين مخالفات أحكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب وفقاً للشروط المنصوص عليها في القرار 16/ل.ر تاريخ 30/1/1939 .