المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
القرار 36 لعام 1939 المتعلق بشروط زراعة تبغ شك البنت وأبو ريحة والتنباك في محافظة اللاذقية
سوريا
الدولة
36
الرقم
1939
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القرار 36 لعام 1939 المتعلق بشروط زراعة تبغ شك البنت وأبو ريحة والتنباك في محافظة اللاذقية
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
تطبق أحكام هذا القرار ابتداءً من موسم سنة 1939 .