2
كل زراعة لا تستوفي الشروط المفروضة على النوع المذكور في الرخصة تعتبر زراعة غير مرخص بها ويعاقب الزراع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة الثانية من القرار 16/ل.ر والتي يعاقب بها الأشخاص الذين تعاطوا هذه الزراعة بدون رخصة .
التشريعات السورية
2
كل زراعة لا تستوفي الشروط المفروضة على النوع المذكور في الرخصة تعتبر زراعة غير مرخص بها ويعاقب الزراع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة الثانية من القرار 16/ل.ر والتي يعاقب بها الأشخاص الذين تعاطوا هذه الزراعة بدون رخصة .