التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
1939
السنة
ساري
الحالة

2

كل زراعة لا تستوفي الشروط المفروضة على النوع المذكور في الرخصة تعتبر زراعة غير مرخص بها ويعاقب الزراع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة الثانية من القرار 16/ل.ر والتي يعاقب بها الأشخاص الذين تعاطوا هذه الزراعة بدون رخصة .